تأليف
الوصف
مقالة
الجواب التفصيلي
الحمد لله،
قال تعالى:
{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}
[البقرة: 282]،
فبيَّن سبحانه أن ضعفَ عقلِ المرأةِ وحفظِها مظنة لعدم ضبط تفاصيل الشهادة، فبدلًا عن منع النساء من الشهادة مع أنه قد يضطر الإنسان؛ لذلك عُوِّض هذا النقص بزيادة العدد، فكانت شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فالمرأتان تُذكِّرُ إحداهما الأخرى؛ خشيةً من أن تضلَّ، أي تنسى، ولو فرضنا امرأة قوية الذاكرة فهذا لا يُغيِّر الحكمَ؛ لأن النادر لا حكمَ له، والقصد هو ضبط الحقوق المالية؛ لأن ما سبق جزء من آية المداينة، أما ما عدا ذلك فإما أن يختص به النساء كالإرضاع فتُقبل شهادة المرأة الواحدة، وإما ألا يكون من شأن النساء عادةً فلا تقبل شهادتهن فيه أصلًا كالنكاح والدماء، وفيه تفصيل معروف في كتب العلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.