تواصل معنا

صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان (مقالة)

الوصف

إذا سَلَّمْنَا أن الشريعة قد أدَّتْ دَوْرها إبَّانَ البعثة، وفيما تلا ذلك من القرون الأولى في صيانة المجتمع، والوفاءِ بحاجاته البسيطةِ يَوْمَئِذٍ، فهل تصلح اليوم للوفاء بحاجات مجتمعاتنا المعاصرة على تشابُكها وتنوُّعِها، وبُلوغها الغايةَ في التعقيد    والتطوُّر؟!

مقالة

إذا سَلَّمْنَا أن الشريعة قد أدَّتْ دَوْرها إبَّانَ البعثة، وفيما تلا ذلك من القرون الأولى في صيانة المجتمع، والوفاءِ بحاجاته البسيطةِ يَوْمَئِذٍ، فهل تصلح اليوم للوفاء بحاجات مجتمعاتنا المعاصرة على تشابُكها وتنوُّعِها، وبُلوغها الغايةَ في التعقيد

 

والتطوُّر؟!


إنَّ جوهر الإنسان هو التغيُّر، وجوهر الشريعة هو الثبات، فكيف للقوالب التشريعية الثابتة التي لبَّتْ حاجاتِ القرون الأولى أن تلبِّيَ حاجاتِ هذا القرن الذي فَجَّرَ الذَّرَّةَ، وغزا الفضاء؟! إنَّ النّصوصَ التَّشريعيةَ محدودةٌ ومتناهيةٌ، وحاجاتِ الإنسان

 

متجدِّدَةٌ وغيرُ متناهية، فأنَّى للمحدود المتناهي أن يلبِّي حاجاتِ اللامحدود وأن يفِيَ بحاجاته؟! أليس منَ الأحفظ للشريعة أن نصونَها تراثًا مقدَّسًا نَذْكُرُه بكل الإكبار والإجلال؛ كظاهرة تاريخية فذَّة، ثم ننطلق نحن نُقيم بناءنا التشريعيَّ المعاصِرَ

 

من وحي حاجاتنا المعاصرة، بعيدًا عنِ التقيُّد بهذه الظاهرة التاريخيَّة؛ فنصون بذلك تراثنا منَ العَبَث، ونحرِّر مسيرة تقدُّمِنا منَ الجُمُود والأَسْر؟! ألا تزال مَقولةُ صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان تفرض وِصايَتَها على عُقولنا المعاصرة، وتَحُول بيننا

 

وبين الانعتاق التشريعيِّ، والانطلاقة الحرة نحو ما نصبو إليه من منجزات وطموحات؟!:

• • •

 

 صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان من المعلوم بالضرورة من الدين، وقدِ انعقد عليها إجماع السابقين واللاحقين منَ المسلمين، وهي تعتمد على أنَّ هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة، التي نسخ الله بها ما قبلها منَ الشرائع، وأوجب الحكم

 

بها والتحاكُمَ إليها إلى أن يَرِثَ الله الأرض ومَن عليها، وتَوَجَّهَ الخطابُ بها إلى أهل الأرض كافَّةً، مَن آمن منهم بالله واليوم الآخر، فلا بد إذًا أن تكون منَ الصلاحية بحيث تُلَبِّي حاجاتِ البشرية في مختلِف أعصارها وأمصارها، وتُحَقِّقَ مصالحها في

 

كل زمان ومكان.

وإنِّي أَعِظُكُمْ بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفُرَادَى، ثم تتدبروا في هذه الأسئلة:

 

 هل خُتِمَتِ الرسالات حقًّا بمحمد؟

 

لقد تَوَلَّى اللهُ الإجابة على ذلك بنفسه فقال: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب: 40].

 هل أوجب الله الحكم بشريعته، وحذَّر منَ العُدُولِ عنها أوِ التحاكم إلى غيرها؟

 

لقد تولى الله سبحانه الإجابةَ على ذلك؛ فقال: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: 49]، ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجاثية:

 

18]، ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]، ﴿ وَيَقُولُونَ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 47].

 هل نُسختْ هذه النصوص التي تُلزِم بهذه الشريعة، وتوجِب الحكمَ بها، وتَنْفِي الإيمان عمَّن خالفها؟

 

لا شكَّ أن الجواب على ذلك هو النفيُ القاطِعُ؛ فإن النسخ لا يكون إلا في زمن البَّعْثَةِ؛ لأن هذا الحق ليس لأحد من دون الله، ولا سبيل إليه إلا بالوحي المعصوم، وقد أكمل الله لنا الدين، وأتم علينا النعمة، وأحكم آياته، وتعبَّدَنا بها إلى قيام

 

الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: ((تركتُ فيكم ما إن تَمَسَّكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا؛ كتاب الله وسُنَّتي)).

 

 هل يُعَنِّتُ الله عبادَهُ بتكليفِهم ما لا يُطِيقون؟ أو يُلْزِمُهم بما تضطَرِبُ به أمورهم؛ فيُفْتَنُون؟ أو يتعبَّدُهم بما يحول بينهم وبين التَّمكين في الأرض؛ فيُغْلَبون على أمرهم ويُقهَرون؟ أَيَلِيقُ بالحكيم أن يُلزِم أولياءه بما يَشْقَوْنَ به في دنياهم، ويقعُدُ عنِ

 

الوفاء بمصالحهم، ويَهْوِي بهم إلى أغوارٍ قَصِيَّةٍ منَ التخلُّف والتَّبَعِيَّةِ؟! وهو الذي أخبر عن نفسه بأنه أرحم بهم منَ الوالدة بولدها؛ كما أخبر المعصوم؟!

 

 إن الجواب على ذلك كلِّه هو النفيُ القاطع، الذي يجزم به كل مَن عرف ربه، وهُدِيَ إلى تَدَبُّر آياته، وفَقِهَ عن الله قوله: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ [طه: 123].

وعن نبينا قوله: ((إنِّي تركت فيكم ما إنِ اعتصمت به فلن تضلِّوا بعدي أبدًا؛ كتاب الله وسُنَّة نبيه))[1].

 

فإذا استقرَّ ذلك كلُّه، فقدِ استَقَرَّ خُلُود الشريعة وصلاحِيَتُها لكلِّ زمان ومكان، وأن الإيمان بهذه الحقيقة من جنس الإيمان بالله ورسله.

 

وإنَّ مِمَّا يُؤْسَى له أن يتواصى العَلْمَانِيُّون في لقاءاتهم ومنتدياتهم بما سَمَّوْهُ (بالحلِّ الإيجابي الهجومي)، والذي تتمثل أبرزُ عناصرِهِ في ضرب هذه الثوابت الإسلاميَّة؛ للتأثير فيما سَمَّوْهُ بالأغلبية الصامتة، غافلينَ أو متغافلين عن أن هذه الضربات

 

إنما تنال منَ الإسلام قبل أن تنال من الجماعات الإسلامية!

 

ففي الندوة التي عقدها هؤلاء تحت عنوان (التطرُّف السياسيُّ الدينيُّ) صرَّح أحدهم بأن: أحد المرتكزات الرئيسة للتأثير في الأغلبية الصامتة (الجماهير) هو ضرب المرتكزات الأساسية التي تنطلق منها هذه الاتجاهات الدينية، وأهم هذه

 

المرتكزات قولهم: إن هناك نصوصًا ثابتةً، صالحةً للتَّطبيق في كل زمان ومكان، فإذا ألقينا الضوء على هذه النصوص، وبيَّنا أنَّها متغيِّرَة، تتغير باختلاف الزمان والمكان؛ سنكون قد خطونا خطوة كبيرة[2].

ويُعَلِّقُ عليه آخَرُ بقوله: من أهم عناصر الحلِّ، إزالةُ حاجز الخوف، الذي لا يجعلنا نُفْصِح بوضوح عن مواقفنا بكاملها تجاه هذا التيار المتطرف، إن بعضنا يخشى استخدام كلمة عَلْمَانِيَّة، وهي ليست مُخِيفَةً... يجب أن نكتب بوضوح مثلاً في صلاحية

 

الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان؛ أي: أنْ نقول: إنه ليس هناك في أمور البشر قاعدة من هذا النوع[3]:

 

ولا نملِكُ أمام هذه الاستفزازات إلا أن نصبر على ما يقولون، وندعو الله لهم بالهداية! كما قال تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الجاثية: 14].

 

 ولكنك لم تُجِبْ عنِ الإشكالية التي يطرحها ما ذكرتُهُ لك من أنَّ الشريعة جَوْهَرُها الثبات، والإنسان جَوْهَرُهُ التغيُّر، فضلاً عن محدودية النصوص وعدم محدودية الحوادث التي يفترض أن تحكمها هذه النصوص؟

 ما تذكر من أن الشريعة جوهرُها الثباتُ والإنسان جوهرُه التغيُّر، يُعَدُّ في الواقع تغافُلاً عن حقيقة الشريعة وحقيقة الإنسان؛ فلا الشريعة ثابتة في كل أحوالها، ولا الإنسان متغيِّر في كل شؤونه، فالشريعة منها ما هو ثابت محكَم، وهو

 

القطعيات ومواضِعُ الإجماع، ومنها ما هو متغيِّر نِسْبِيٌّ، وهو الظنيَّات وموارد الاجتهاد؛ بل إن منها منطقة العفو التي أحالت فيها إلى التجربة والمصلحة، في إطار من قواعد الشرع الكلية ومقاصده العامة.

ولقد كان منهجُ الشريعة في ذلك كلِّه إجمالَ ما يتغيَّر وتفصيلَ ما لا يتغير، ولهذا فصَّلَتِ القول في باب العقائد، وباب العبادات، وأحكام الأسرة ونحوه، وأجملَتِ القول في كثير من المعاملات التي تتجدد فيها الحاجات، وتكثر فيها المتغيرات، واكتفت

 

فيها بإيراد المبادئ العامة والأُطُر الكليَّة، تاركةً للخبرة البشرية أن تتصرف في حدود هذه الأُطُر بما يحقق المصلحة ويدفع الحاجة، ولهذا جعلت الأصل في العقود والشروط هو الإباحةَ إلا أن يأتي نصٌّ بالتحريم، في الوقت الذي قررتْ فيه أن

 

العباداتِ توقيفيَّةٌ، وجعلتِ الأصل فيها هو المنعَ، حتَّى يأتيَ دليلٌ يدل على المشروعية.

 

لقد أمرتِ الشريعة مَثَلاً بالشُّورَى وأكَّدت عليها، ولكنَّها أحالت في أساليبها إلى الخبرة والتجربة، لأن هذه الأساليب مِمَّا يتجدَّدُ بتجدد الزمان وتطوُّر الحاجات.

 

ولقد جعلتِ الشريعة السلطة للأُمَّة، تُمارس بها حقَّها في تَوْلِيَة حُكَّامِها، وفي الرَّقَابة عليهم؛ بل وفي عَزْلِهِم عندَ الاقتضاء، وأحالت في وسائل ذلك إلى الخبرة والتجربة، ولم تُلزِم بشكل معيَّن قد تتجاوزه ظروف الزمان والمكان، فلا يَفِي بالحاجة

 

ولا يحقِّقُ الغَرَضَ وهكذا، ولكنَّها لمَّا أمرت بالصلاة أوِ الحجَّ فصَّلتِ القول في ذلك تفصيلاً دقيقًا، فصلَّى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ((صلُّوا كما رأيْتُمونِي أُصَلِّي))، وحجَّ أمام أصحابه وقال: ((خذوا عني مَنَاسِكَكُمْ))، وجعل كلَّ مُحْدَثَةٍ في ذلك

 

بِدْعَةً، وكلَّ بدعَةٍ ضَلالَةً، وكلَّ ضلالةٍ في النار!

 

أما ما ذكرتَ من تغيُّر الإنسان، فإن ذلك ليس على إطلاقه؛ لأن من شؤون الإنسان ما هو ثابت، ومنها ما هو متغيِّر متجدِّدٌ؛ فالغرائز الفطرية والحاجات الأساسية للإنسان ثابتة مُحْكَمَة، وسيَظَلُّ الإنسان ما بَقِيَ الليلُ والنهار، ومهما تغيَّر الزمان

 

والمكان في حاجة إلى عقيدة يعرف بها سِرَّ وجودِهِ واتصاله بخالقه، وإلى عبادات تُزَكِّي رُوحَه وتُطَهِّرُ قلبه، وإلى أخلاق تُقَوِّم سُلوكه وتُهَذِّبُ نفسَه، وإلى شرائعَ تُقِيمُ مَوَازِينَ القِسط بينه وبين غيره؛ فالَّذي يتغيَّر من الإنسان هو العَرَض لا الجوهر،

 

الصورة لا الحقيقة، ولقد تعاملتْ نصوص الشريعة مع الإنسان على هذا الأساس؛ ففَصَّلَتْ له القول في الثابت الذي لا يتغير من حياته، وسكتتْ أو أجملتْ فيما من شأنه التغيُّر والتجدُّد، صُنْع الله الذي أَتْقَنَ كلَّ شيءٍ، ألا يَعلم مَن خَلَقَ وهو اللطيف الخبير؟!

 

ولماذا نُجهِد أنفسنا في إثبات هذه البَدَهِيَّة، وبين أيدينا شهادة الواقع العمليِّ ناطقة بما نقول؟ ألم تطبق هذه الشريعة زُهاءَ ثلاثةَ عَشَرَ قَرْنًا منَ الزمان، وحقَّقَتْ لهذه الأمَّة في ظِلها أقصى ما تصبو إليه أمَّةٌ من الأُمم في هذه الدنيا من العِزَّة

 

والتمكين؟! ألم تصبح تركيا بالإسلام، وفي ظل تطبيق الشريعة هي الدولةَ التي تملأ عين الدنيا وسَمْعَها، وباتت تُخِيفُ جارَتها روسيا؛ بل وظلت عِدَّةَ قرون تُدِيرُ رَحَى الحرب داخلَ الأراضي الرُّوسيَّة نفسها، ثم تَنَكَّرَتْ للإسلام فأصبحتْ دُوَيْلَةً

 

تعيش مرعوبةً فِي أقلَّ من 1 % من حدودها الأُولَى، وأقصى ما تتطلع إليه أن تُصبِحَ عضوًا في السوق الأوروبيَّة المشتركة، وأوروبا تَضِنُّ عليها بذلك!

 

والعجيب أن تُتهم الشريعة بالجمود وعدم الصلاحية من قِبَل فريق من جِلْدَتِنا ويتكلمون بأَلْسِنَتِنا، في الوقت الذي نرى فيه من فلاسفة الغرب وأصحاب الرأي فيه مَن يُشيد بهذه الشريعة، ويشهد لها بالخلود والحيوية والتفوق!:

 

ففي أسبوع الفقه الإسلامي الذي عقد بباريس، وقدمت فيه بعض البحوث الفقهية لم يلبث أحد الحضور وكان نقيبًا للمحامين أن أعلن دَهْشَتَهُ وعجَبَهُ قائلاً: "أنا لا أعرف كيف أُوَفِّق بين ما كان يُحكى لنا عن جمود الفقه الإسلامي، وعدم

 

صلاحيته أساسًا تشريعيًّا يَفِي بحاجات المجتمع العصري المتطوِّر، وبين ما نسمعه الآن في المحاضرات ومناقشاتها، مما يثبت خلاف ذلك تمامًا ببراهين النصوص والمبادئ!"[4].

وفي مؤتمر القانون الدوليِّ الذي عُقِدَ بلاهاي 1948 وقدمت فيه بعض البحوث الفقهية، أصدر المؤتمر قرارًا باعتبار (أن الشريعة الإسلامية حية مرنة، تصلح للتطوُّر مع الزمن، وتُعتَبَرُ مصدرًا من مصادر القانون المقارن، وأن اللغة العربية قد دخلت من

 

الآن فصاعدًا في عداد اللغات التي يجب أن تسمع في المؤتمر)[5].

ولقد تفرَّدَتْ هذه الشريعةُ بعِلم أصول الفقه الذي دَوَّنَ قواعِدَهُ الشافعيُّ رحمه الله وأنضجه الأئمةُ من بعده، وهو عِلم يضبط عملية استنباط الأحكام منَ الأدلة، ويحول بين الأُمَّة وبين الجمود من ناحية، كما يحول بينها وبين التحلُّل وخلع الرِّبْقَة من ناحية أخرى.

ومن القواعد المقرَّرَة في هذا العلم، والتي تمثل عوامل السَّعَةِ والمرونة في هذه الشريعة، وتَكْفُلُ وفاءها بمختلِف الحاجات المتجدِّدَة - ما ذكره أهل العلم من:

 

 أدِلَّة التشريع فيما لا نصَّ فيه؛ كالاستحسان، والاستصحاب والعُرف ونحوِهِ.

 

 ورعاية الضَّرورات والأعذار والظروف الاستثنائية، وتَغَيُّر الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف إلى غير ذلك من قواعد الرُّشْد والحَيَوِيَّة في هذه الشريعة الخالدة، على أن يتِمَّ ذلك في إطارٍ مُنْضَبِط منَ الاجتهاد الشرعيِّ المُعْتَبَر، وليس

 

بإطلاق العِنان للأهواء، والاسترسال مع دعوات التغريب تحت شِعار التقدُّم والتجديد والاستِنارة؛ حتَّى لا يُستباح حَرَمُ الشريعة أمام كل دَعِيٍّ جَهول![6]



المرفقات

التصنيفات العلمية

أضف تعليقا