الوصف
مقالة
الجواب التفصيلي
الحمد لله،
أولًا: نفترض أن السائل يعني بالمرأة والرجل الزوج والزوجة؛
لأن في المواريث حالات ترث فيها المرأة مثل ما يرث الرجل، وحالات أخرى ترث المرأة أكثر من الرجل، وحالات ترث المرأة ولا يرث الرجل،
ثانيًا: ألزم الإسلام الرجل بالنفقة على المرأة أمًّا أو أختًا أو زوجةً أو بنتًا،
وأغناها عن التعرض للعمل والكسب؛ لانشغالها بالتربية وحقوق الزوج، فهي مأمورة بالقرار في البيت إلا للحاجة، ومع ذلك لم يحرمها الإسلام من الميراث، ولكنه أعطاها القدر الذي يناسبها، كما أعطى الرجل الذي هو المسؤول عن جمع المال وإنفاقه القدر الذي يناسبه، والله حكيم في شرعه، وأسرار الحكمة قد لا تحيط بها عقول البشر، فمن أطاع اهتدى وانتفع في الدنيا والآخرة، ومن خالف فلن يجد ما هو أنفع،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.